منتديات مملكة البحرين الثقافيه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات مملكة البحرين الثقافيه

جعفر عبد الكريم الخابوري


    هل هناك من هم فوق القانون؟

    جعفر الخابوري
    جعفر الخابوري
    المراقب العام
    المراقب العام


    عدد المساهمات : 680
    تاريخ التسجيل : 27/07/2013

    هل هناك من هم فوق القانون؟ Empty هل هناك من هم فوق القانون؟

    مُساهمة من طرف جعفر الخابوري الأربعاء مايو 13, 2015 1:20 am

    هل هناك من هم فوق القانون؟

    • [ltr]هل هناك من هم فوق القانون؟ W940_1399787554[/ltr]

    • [ltr]علي محسن الورقاء ... -[/ltr]

    • [ltr]comments [at] alwasatnews.com[/ltr]


    تصغير الخطتكبير الخط
     
    من وجوه العدل مساواة الناس أمام القانون، وعدم مساواتهم ظلم، ذلك لأن العدلَ نقيضه الظلم.
    ولا نماري من أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل وحثّ عليه في كل مناحي الحياة؛ مثال قوله «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» (الحديد، آية 25). وقوله: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون» (المائدة، آية Cool. وقوله: «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمٍ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» (الأنعام، آية 82).
    وقال رسول الله (ص) «إن العدل أساس الحكم، وأعلى مراتب الإيمان وجماع الإحسان»، وأن «عدل ساعة خير من عبادة الله سبعين سنة، وجور ساعة في حكمٍ أشد عند الله من معاصي ستين سنة»، «وأن من ولي عشرةً فلم يعدل فيهم جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب فأس»، (البحار 75، ص 352/ 354).
    هذا ونعلم أن القانون يحكم الجميع طبقاً لمبدأ العدل، وبالأخص قانون العقوبات وغيره من القوانين المتصلة بقواعد العقاب والتأديب، وذلك انطلاقاً من خاصية «وِحْدة العقوبة»، أي وجوب تطبيق العقوبة على الجميع دون استثناء، بحيث لا يجوز تطبيقها على فئةٍ دون أخرى، أو على شخص دون آخر، وهذا هو وجهٌ من وجوه العدل.
    وعلى ضوء ما تقدّم، سنقف على قانون الإرهاب في البحرين المسمى «قانون حماية المجتمع من أعمال الإرهاب»، الصادر بموجب القانون رقم (58) لسنة 2006 وتعديلاته، على اعتبار أن الإرهاب هو مشكلة العصر.
    وقد عرَّفت المادة الأولى من هذا القانون الإرهاب بأنه «استخدامٌ للقوة أو التهديد باستخدامها، أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة تشكّل جريمة معاقب عليها قانوناً يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعرّض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة...» إلخ.
    وتعديلاً على قانون الإرهاب سابق الذكر، أُنشئت نيابة باسم «نيابة الجرائم الإرهابية»، بموجب المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 الذي نص على إعطاء هذه النيابة حق إصدار أمرٍ بحبس المتهم في هذه الجرائم على ذمة التحقيق فقط لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى ستة أشهر.
    والمطلع على القانونين المشار إليهما، يجد أن إجراءات الضبط والقبض والتحقيق والحبس الاحتياطي، وكذلك العقوبة، في شأن جرائم الإرهاب، كلها استثنائية ومشددة.
    وحيث أننا لسنا بصدد تقييم هذا القانون أو ذاك، رغم ما يتضمنانه من أحكامٍ تتسم بالشدة والغلظة والقسوة فوق العادة، إنما نحن الآن أمام واقع يستدعي الوقوف حوله بكل صراحة ووضوح، ألا وهو موضوع تطبيق القانون.
    فإذا ما عدنا إلى نص المادة الأولى من قانون رقم (58) لسنة 2006 آنفة الذكر، نلحظ أن هذا القانون في تعريفه للإرهاب قد حدّد لنا نماذج من أعمال الإرهاب، أهمها ما يأتي:
    1 - استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بأية وسيلة غير مشروعة.
    2 - الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع.
    3 - إيذاء الأشخاص وبثّ الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.
    4 - إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة.
    فإذا كان الأمر كذلك، نسأل السادة ذوي الشأن بما هو آتٍ:
    أولاً: إذا كان استخدام القوة (أو التهديد باستخدامها) وبأية وسيلة هو إرهاب، طبقاً لما جاء في النص السابق، فما بال ذاك الذي أشهر سلاحه وأطلق النار على المتجمهرين في منطقة الهملة، وذاك الذي أطلق النار على المارة في منطقة دار كليب، أو ذاك الذي من قَبلُ قتل بسلاحه المُصِّور البحريني، أليس هذا الفعل وأمثاله إرهاباً، وفاعله إرهابياً؟
    فإن قلتم إنه عمل إرهابي فلِما تم إسدال الستار حول هذا وذاك؟
    وإن قلتم أن هذا ليس بعمل إرهابي فلِما إذاً تصفون حمل قنينة بنزين أو حرق إطار بعمل إرهابي، ولا تعتبرون من يحمل السلاح ويهدّد به ويقتل من يواجهه ليس بإرهابي، أليس في هذا خلافٌ للمنطق والعقل؟ أم أن هناك من هم فوق القانون؟
    ثانياً: وإذا كان «إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر»، يُعد إرهاباً طبقاً للنص السابق، فماذا تقولون عن أولئك الملثمين الذي دأبوا على مداهمة البيوت الآمنة عند منتصف الليل ووقت الفجر، والذين يتخذون من ترويع الأهالي والأطفال والنساء، والعبث في ممتلكات هذه البيوت، وتعريض حياة أهلها للخطر عملاً استراتيجياً ممنهجاً لأداء مهماتهم، ألا يُعد هذا عملاً إرهابياً؟
    فإن قلتم ليس هذا بعمل إرهابي، فحريٌّ إذاً أن تحذفوا من النص «إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر» من النص السابق وتخرجوه من مفهوم الإرهاب، إلا إذا اعتبرتم أن هؤلاء التابعين جماعةٌ مرفوعٌ عنها الحجاب والعقاب، وأنها فوق القانون.
    ثالثاً: إذا كان إلحاق الضرر بالبيئة والصحة يُعد إرهاباً بحسب ما جاء في النص السابق، وحيث أن كل عملٍ من شأنه أن يلوث البيئة ويعكّر الأجواء ويفسد الحياة يُعد ضرراً من أضرار البيئة والصحة. فإن كان هذا هو منطق القانون وقصد المُشرع، فإن ما تقوم به قوات مكافحة الشغب من إغراق القرى والأماكن السكنية بالقنابل المسيلة للدموع والقنابل الخانقة والمعكرة للأجواء والمضرة بصحة القاطنين والمارة على السواء كعقاب جماعي، هو إذاً عملٌ من أعمال الإرهاب طبقاً للتعريف الذي جاء به النص السابق. فإذا كان الأمر كذلك فهل يحقّ للمواطن المتضرر في مثل هذه الحالة أن يقاضي قوات مكافحة الشغب بجريمة الإرهاب بمقتضى القانون، أم أن هؤلاء هم أيضاً فوق القانون؟
    هذا ما نجهله، ونرى فيما تقدّم غموضاً، لذا نرجو من المعنيين بالأمر أن يرفعوا عنا هذا الغموض لنقول للأمم أن هنا دولة عادلة وحكماً عادلاً.
    اضغط لقراءة المزيد من مقالات: علي محسن الورقاء
    صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4501 - السبت 03 يناير 2015م الموافق 12 ربيع الاول 1436هـ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:35 pm