وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
كما وافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.
وحول لاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية صدر القانون بتاريخ 21 مايو 1968 وقد لحقت بإحكامه بعض التعديلات التي تتطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.
وأضافت أنه "كما أسفر التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون لذا أضحى ضروريا إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون".
وأوضحت أنه "تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم".
وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون "نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كان يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة".
وأفادت بأنه "لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من إنتهاء هذه السنة".
وذكرت أنه "بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة 37 الشروط الشروط الواجب توافرها في المتطوع ومن بينها ألا يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية واستثناء الخفراء من هذا الشروط".
واوضحت أنه تم اضافت عدة بنود في المادة 79 من القانون منها "اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا للاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة".
كما وافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.
وحول لاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية صدر القانون بتاريخ 21 مايو 1968 وقد لحقت بإحكامه بعض التعديلات التي تتطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.
وأضافت أنه "كما أسفر التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون لذا أضحى ضروريا إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون".
وأوضحت أنه "تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم".
وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون "نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كان يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة".
وأفادت بأنه "لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من إنتهاء هذه السنة".
وذكرت أنه "بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة 37 الشروط الشروط الواجب توافرها في المتطوع ومن بينها ألا يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية واستثناء الخفراء من هذا الشروط".
واوضحت أنه تم اضافت عدة بنود في المادة 79 من القانون منها "اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا للاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة".